قانون الإجراءات المدنية

المادة 283 — المادة (283)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الخامس: حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص

1. إذا كانت الأسهم والسندات لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير. 2. يكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز مال المدين لدى الغير، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.

WAWhatsAppTGTelegram