قانون الإجراءات المدنية

المادة 290 — المادة (290)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار -حسب تقدير الخبراء- كافيًا لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات، فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثني الأجزاء الأخرى، وإذا تبين من نتيجة المزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء آخر إضافي منه كافٍ للسداد، وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص -حسب تقدير الخبراء- غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذٍ تأخير المزايدة في باقي الحصص. إذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد، فيُطرح كل عقار للبيع على حده إلا إذا وجد قاضي التنفيذ -بعد أخذ رأي الخبراء- أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة.

WAWhatsAppTGTelegram