يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. فإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم، تتبع الإجراءات والمدد المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5) من المادة (250) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46