قانون الإجراءات المدنية

المادة 263 — المادة (263)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. فإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم، تتبع الإجراءات والمدد المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5) من المادة (250) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram