1. مراعاة ما نصت عليه المادة (236) من هذا القانون، يجري الحجز بموجب محضر إلكتروني أو ورقي بحسب الأحوال، يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان على ما يأتي:- أ. ذكر السند التنفيذي. ب. ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ. ج. مكان الحجز، وما قام به القائم بالتنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د. مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. 2. يجب أن يوقع القائم بالتنفيذ والمدين إن كان حاضرًا محضر الحجز، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاءً منه بالحكم. 3. لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ. 4. تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويعتبر تصوير المحجوزات من قبل القائم بالتنفيذ مكملاً لمحضر الحجز. 5. إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه، أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر على الوجه المبين في المادة (10) من هذا القانون وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46