قانون الإجراءات المدنية

المادة 260 — المادة (260)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير

إذا كان حق الحاجز ثابتًا بسند تنفيذي جاز له فور التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (238) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram