قانون الإجراءات المدنية

المادة 281 — المادة (281)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

1. يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حُكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها. 2. يمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في البند (1) من هذه المادة قابلة للاستئناف.

WAWhatsAppTGTelegram