قانون الإجراءات المدنية

المادة 275 — المادة (275)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

1. يجري البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة القائم بالتنفيذ بشرط دفع الثمن فورًا ويجوز للقاضي إمهاله مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام، ويجب ألا يبدأ القائم بالتنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضرًا أو امتناعه عن التوقيع. 2. على القائم بالتنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المزايدين وموطن كل منهم، ومحل عمله أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال، والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم، كما يجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. 3. يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالتنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع. 4. يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بُعد المنصوص عليها في القانون في أي من إجراءات البيع بالمزاد العلني الواردة في هذه المادة وفي المواد من (276) إلى (278) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram