فهرس المواد · الصفحة 1 / 2

الإثبات في المعاملات المدنية والتجاريةالمواد 1–100

  1. المادة 1 — المادة (1)

    1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

  2. المادة 2 — المادة (2)

    1. البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2. البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3. البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

  3. المادة 3 — المادة (3)

    دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة أن تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأيّ منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في

  4. المادة 4 — المادة (4)

    لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم.

  5. المادة 5 — المادة (5)

    1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.

  6. المادة 6 — المادة (6)

    1. الأحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2. في جميع الأحوال يجب تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.

  7. المادة 7 — المادة (7)

    1. إذا قضت أو أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعيّن عليها أن تُحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة، إلا

  8. المادة 8 — المادة (8)

    1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً أو ورقياً، عمّا أمرت به من إجراءات إثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. 2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيج

  9. المادة 9 — المادة (9)

    يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردّها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإِشارته المعهودة.

  10. المادة 10 — المادة (10)

    1. يكون لأيّ إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياً، ذات حجّية الأحكام المقررة في هذا القانون. 2. إذا تعذر تنفيذ أيّ إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء إلى جلسة

  11. المادة 11 — المادة (11)

    1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجّهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدو

  12. المادة 12 — المادة (12)

    دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدوليّة النافذة فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.

  13. المادة 13 — المادة (13)

    1. في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال أن تُقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في

  14. المادة 14 — المادة (14)

    1. الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. 2. يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أيّ وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه ا

  15. المادة 15 — المادة (15)

    1. يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه. 3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود

  16. المادة 16 — المادة (16)

    1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

  17. المادة 17 — المادة (17)

    لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

  18. المادة 18 — المادة (18)

    الإقرار القضائي حجّة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يُقبل رجوعه عنه.

  19. المادة 19 — المادة (19)

    يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا القانون، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

  20. المادة 20 — المادة (20)

    1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 2. لأيّ من الخصوم بعد موافقة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة.

  21. المادة 21 — المادة (21)

    1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2. إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً

  22. المادة 22 — المادة (22)

    1. إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز أن يُستجوب من يمثله قانوناً، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها. 2. إذا كان الخصم من الأشخاص الاعتبارية فيستجوب من

  23. المادة 23 — المادة (23)

    1. للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، توجيه الأسئلة لأيّ من الخصوم أو ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة أو القاضي المشرف، إعطاءه ميعاداً آخر للإجا

  24. المادة 24 — المادة (24)

    1. المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. إذا لم يستوفِ المحرر الشروط المشار إليها في البند (1) من

  25. المادة 25 — المادة (25)

    1. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً. 2. يكون مضمون ما ذكره أيّ من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عل

  26. المادة 26 — المادة (26)

    1. إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجّة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع

  27. المادة 27 — المادة (27)

    إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ّلمجرد الاستئناس.

  28. المادة 28 — المادة (28)

    1. يُعد المحرَّر العرفي صادراً ممن وقعه وحجّة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2. من احتج

  29. المادة 29 — المادة (29)

    تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرَّر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف أحداً بإرسالها.

  30. المادة 30 — المادة (30)

    1. لا تكون دفاتر التجّار الإلكترونية أو الورقية حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار، تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة إلى أيّ من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشه

  31. المادة 31 — المادة (31)

    لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت إلكترونياً حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفي دينه. 2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

  32. المادة 32 — المادة (32)

    1. تأشير الدائن على سند الدين، إلكترونياً أو ورقياً، بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام ال

  33. المادة 33 — المادة (33)

    1. يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أيّ محرَّر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ‌ ب. إذا ك

  34. المادة 34 — المادة (34)

    1. إذا أقرّ الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر في الحال أو في الموعد الذي تُحدده. 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر

  35. المادة 35 — المادة (35)

    1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: ‌ أ. أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ‌ ب. أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري مح

  36. المادة 36 — المادة (36)

    للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وأثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تقرر الآتي: 1. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده. 2. طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة

  37. المادة 37 — المادة (37)

    1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرَّر أو ببعضه. 2. إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها أن تسأ

  38. المادة 38 — المادة (38)

    إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها من مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للأصل.

  39. المادة 39 — المادة (39)

    1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعرفي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العرفي. 2. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العرفي منه أو

  40. المادة 40 — المادة (40)

    إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العرفي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتجاً في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها في إقنا

  41. المادة 41 — المادة (41)

    1. تحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، موعداً لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا

  42. المادة 42 — المادة (42)

    1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: ‌ أ. الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية. ‌ ب. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق. ‌ ج. خط ا

  43. المادة 43 — المادة (43)

    1. إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النا

  44. المادة 44 — المادة (44)

    1. يكون الادعاء بالتزوير في أيّ حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها إلى المحكمة أو يودعها إلكترونياً أو بإثباته

  45. المادة 45 — المادة (45)

    1. على مدعي التزوير أن يسلم مكتب إدارة الدعوى المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. 2.

  46. المادة 46 — المادة (46)

    1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. 2. يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير، في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن الت

  47. المادة 47 — المادة (47)

    الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التحفظية.

  48. المادة 48 — المادة (48)

    للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أيّ محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

  49. المادة 49 — المادة (49)

    1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2. لا

  50. المادة 50 — المادة (50)

    يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

  51. المادة 51 — المادة (51)

    1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. 2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة

  52. المادة 52 — المادة (52)

    مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الإلكتروني الصادر خارج الدولة والمصدّق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة ف

  53. المادة 53 — المادة (53)

    بمراعاة التشريعات الأخرى النافذة في الدولة، يعد دليلًا إلكترونياً كل دليل مستمد من أيّ بيانات أو معلومات يتم إنشاءه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أيّ وسيط، ويكون ق

  54. المادة 54 — المادة (54)

    يشمل الدليل الإلكتروني ما يأتي: 1. السجل الإلكتروني. 2. المحرر الإلكتروني. 3. التوقيع الإلكتروني. 4. الختم الإلكتروني. 5. المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني. 6. وسائل الاتصال الحديثة. 7. الوسائط الإلكترونية

  55. المادة 55 — المادة (55)

    يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون.

  56. المادة 56 — المادة (56)

    يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الإلكترونية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة

  57. المادة 57 — المادة (57)

    يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: 1. إذا كان صادراً وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2. إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل الن

  58. المادة 58 — المادة (58)

    على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و(57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.

  59. المادة 59 — المادة (59)

    فيما عدا ما نصت عليه المادة (56) من هذا القانون، يكون للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

  60. المادة 60 — المادة (60)

    يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأيّ وسيلة إلكترونية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

  61. المادة 61 — المادة (61)

    إذا امتنع أيّ من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الإلكتروني بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.

  62. المادة 62 — المادة (62)

    إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

  63. المادة 63 — المادة (63)

    1. يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.

  64. المادة 64 — المادة (64)

    فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية.

  65. المادة 65 — المادة (65)

    يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

  66. المادة 66 — المادة (66)

    1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة. 2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أ

  67. المادة 67 — المادة (67)

    لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها في الحالات الآتية: 1. فيما اشترط القانون لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إ

  68. المادة 68 — المادة (68)

    يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة إلكترونياً أو ورقياً. 2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموا

  69. المادة 69 — المادة (69)

    تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالتسامع إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1. الوفاة. 2. الزواج. 3. الطلاق. 4. النسب. 5. الوقف والوصية.

  70. المادة 70 — المادة (70)

    1. لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.

  71. المادة 71 — المادة (71)

    1. يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها. 2. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وش

  72. المادة 72 — المادة (72)

    1. على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسمائهم كتابة أو شفاهاً في الجلسة. 2. إذا أذنت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، ك

  73. المادة 73 — المادة (73)

    إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، الأمر بإحضار الشاهد أو أن تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأيّ جزاء يرتبه الق

  74. المادة 74 — المادة (74)

    1. إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا

  75. المادة 75 — المادة (75)

    1. إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة، حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات. 2. إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته من خلال وسائل الاتصال عن بعد، جاز

  76. المادة 76 — المادة (76)

    1. تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال. 2. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، إلا لمقتضي معتبر، ويجري سما

  77. المادة 77 — المادة (77)

    1. للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر. 2. في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر سماع شهادة

  78. المادة 78 — المادة (78)

    1. لأطراف الدعوى أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوى ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انته

  79. المادة 79 — المادة (79)

    تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة.

  80. المادة 80 — المادة (80)

    تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عمّا وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

  81. المادة 81 — المادة (81)

    1. للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 2. للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه

  82. المادة 82 — المادة (82)

    إذا ثبت للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  83. المادة 83 — المادة (83)

    1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات

  84. المادة 84 — المادة (84)

    لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

  85. المادة 85 — المادة (85)

    تُقدر المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، بناءً على طلب الشاهد، مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وتُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر لمصروفات الشاهد والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا

  86. المادة 86 — المادة (86)

    1. القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أيّ طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأيّ طريق آخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يج

  87. المادة 87 — المادة (87)

    مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون ل

  88. المادة 88 — المادة (88)

    لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المته

  89. المادة 89 — المادة (89)

    يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو وفيما لا يخالف النظام العام.

  90. المادة 90 — المادة (90)

    1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2. لأيّ من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

  91. المادة 91 — المادة (91)

    تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

  92. المادة 92 — المادة (92)

    للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.

  93. المادة 93 — المادة (93)

    1. اليمين الحاسمة هي التي يؤديها الخصم لدفع إدعاء خصمه، ويجوز ردها على خصمه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2. اليمين المتممة هي التي يؤديها الخصم لإتمام البيّنة، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر وفقاً للأحكام الواردة

  94. المادة 94 — المادة (94)

    1. يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز

  95. المادة 95 — المادة (95)

    1. يُشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

  96. المادة 96 — المادة (96)

    1. يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه. 2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

  97. المادة 97 — المادة (97)

    1. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 2. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.

  98. المادة 98 — المادة (98)

    1. إذا عجز المدعي عن البينّة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه. 2. لا يرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3. للمدعي ط

  99. المادة 99 — المادة (99)

    لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي

  100. المادة 100 — المادة (100)

    للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين الحاسمة فيما باشروا التصرف فيه.

WAWhatsAppTGTelegram