1. لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Taxالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
الباب الخامس: الإثبات بالشهادة
1. لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.