الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 70 — المادة (70)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

1. لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.

WAWhatsAppTGTelegram