الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 50 — المادة (50)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

WAWhatsAppTGTelegram