الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 51 — المادة (51)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. 2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

WAWhatsAppTGTelegram