1. الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. 2. يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أيّ وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال. 3. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان بخصوص نزاع أُثير في دعوى أخرى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
