الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 15 — المادة (15)

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه. 3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

WAWhatsAppTGTelegram