1. يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه. 3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
