الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 16 — المادة (16)

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

WAWhatsAppTGTelegram