الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 30 — المادة (30)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. لا تكون دفاتر التجّار الإلكترونية أو الورقية حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار، تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة إلى أيّ من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. 2. تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة إلكترونية كانت أو ورقية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة. 3. تكون دفاتر التجار الإلزامية، منتظمة كانت أو غير منتظمة، إلكترونية أو ورقية حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا. 4. إذا استند أيّ من الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه إلكترونية أو ورقية وسلّم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

WAWhatsAppTGTelegram