الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 29 — المادة (29)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرَّر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف أحداً بإرسالها.

WAWhatsAppTGTelegram