الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 28 — المادة (28)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. يُعد المحرَّر العرفي صادراً ممن وقعه وحجّة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2. من احتج عليه بمحرَّر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

WAWhatsAppTGTelegram