إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ّلمجرد الاستئناس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Taxالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
الباب الثالث: الإثبات بالكتابة
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ّلمجرد الاستئناس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.