الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 26 — المادة (26)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجّة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أيّ من ذوي الشأن، وفي هذه الحالة وجب مطابقتها على الأصل.

WAWhatsAppTGTelegram