الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 25 — المادة (25)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً. 2. يكون مضمون ما ذكره أيّ من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram