لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت إلكترونياً حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفي دينه. 2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته. وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
