الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 32 — المادة (32)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. تأشير الدائن على سند الدين، إلكترونياً أو ورقياً، بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة ورقية أو إلكترونية في يد المدين. 3. يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئاً للذمة.

WAWhatsAppTGTelegram