الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 33 — المادة (33)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أيّ محرَّر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ‌ ب. إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثراً في المركز القانوني للخصمين. ‌ ج. إذا استند إليه خصمه في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية: ‌ أ. أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ‌ ب. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم. ‌ ج. الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

WAWhatsAppTGTelegram