1. إذا أقرّ الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر في الحال أو في الموعد الذي تُحدده. 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه. 3. إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، له أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم الطالب من الاستدلال به، فإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
