الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 35 — المادة (35)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: ‌ أ. أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ‌ ب. أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ‌ ج. ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أيّ حق في السر التجاري أو أيّ حقوق متصلة به، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك بقرار مسبب. 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام البند (1) من هذه المادة، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة على صحة ما يدعيه خصمه.

WAWhatsAppTGTelegram