للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وأثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تقرر الآتي: 1. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده. 2. طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدّقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم كتابةً أو شفاهاً ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
