الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 37 — المادة (37)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرَّر أو ببعضه. 2. إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها أن تسأل من صدر عنه أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

WAWhatsAppTGTelegram