الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 38 — المادة (38)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها من مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للأصل.

WAWhatsAppTGTelegram