الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 39 — المادة (39)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعرفي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العرفي. 2. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العرفي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. 3. إذا أقرّ الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العرفي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

WAWhatsAppTGTelegram