الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 40 — المادة (40)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العرفي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتجاً في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.

WAWhatsAppTGTelegram