1. يكون الادعاء بالتزوير في أيّ حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها إلى المحكمة أو يودعها إلكترونياً أو بإثباته في محضر الجلسة الإلكتروني أو الورقي. 2. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز، أمرت به. 3. يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
