1. على مدعي التزوير أن يسلم مكتب إدارة الدعوى المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. 2. إذا كان المحرر تحت يد الخصم، فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه فوراً إلى مكتب إدارة الدعوى أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عُدّ غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه إن أمكن فيما بعد. 3. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه مكتب إدارة الدعوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
