الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 43 — المادة (43)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أيّ منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

WAWhatsAppTGTelegram