1. إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز أن يُستجوب من يمثله قانوناً، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها. 2. إذا كان الخصم من الأشخاص الاعتبارية فيستجوب من يمثله قانوناً. 3. يُشترط في جميع الأحوال أن يكون الممثل القانوني المشار إليه في هذه المادة، أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
