الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 23 — المادة (23)

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، توجيه الأسئلة لأيّ من الخصوم أو ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة أو القاضي المشرف، إعطاءه ميعاداً آخر للإجابة. 2. للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 3. على المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. 4. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. 5. تُدون الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة، وتُتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من أجوبته، ويوقع على المحضر كل من القاضي والكاتب.

WAWhatsAppTGTelegram