1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2. إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً للاستجواب، فيجوز في هذه الحالة سماع أقواله من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك يجوز أن ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة أو القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك، ويوقعه كل من القاضي المنتدب أو المشرف والكاتب. 3. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
