الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 20 — المادة (20)

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 2. لأيّ من الخصوم بعد موافقة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة.

WAWhatsAppTGTelegram