الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 48 — المادة (48)

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أيّ محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram