الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 73 — المادة (73)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، الأمر بإحضار الشاهد أو أن تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأيّ جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

WAWhatsAppTGTelegram