1. يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
