فهرس المواد · الصفحة 2 / 2

الإثبات في المعاملات المدنية والتجاريةالمواد 101–125

  1. المادة 101 — المادة (101)

    يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

  2. المادة 102 — المادة (102)

    يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرّر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

  3. المادة 103 — المادة (103)

    1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عدّ ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغي

  4. المادة 104 — المادة (104)

    1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

  5. المادة 105 — المادة (105)

    1. للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيّ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل و

  6. المادة 106 — المادة (106)

    يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

  7. المادة 107 — المادة (107)

    1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها وطريقة المعاينة، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لذلك أو تنتدب خبيراً

  8. المادة 108 — المادة (108)

    1. يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (

  9. المادة 109 — المادة (109)

    1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء

  10. المادة 110 — المادة (110)

    إذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً، ولا يُشترط حضور الخصوم عند حلف الخبي

  11. المادة 111 — المادة (111)

    يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته، والتاريخ المقرر لإيداع التقرير، والجلسة المحددة لنظره في حال ايداعه أو عدم ايداعه، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

  12. المادة 112 — المادة (112)

    1. تُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجو

  13. المادة 113 — المادة (113)

    يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأدي

  14. المادة 114 — المادة (114)

    1. يجوز لأيّ من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصي

  15. المادة 115 — المادة (115)

    على الخبير في سبيل أداء مهمته القيام بما يأتي: 1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات

  16. المادة 116 — المادة (116)

    1. لا يجوز لأيّ شخص أن يمتنع بغير مسوغ قانوني عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (115) من هذا القانون، وعلى الخبير في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والا

  17. المادة 117 — المادة (117)

    1. يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل ما يأتي: أ‌. بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب‌. الأعمال التي أنجزها بالتفصيل وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج‌. آراء الخبرا

  18. المادة 118 — المادة (118)

    1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (5) خمسة عمل أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال المدة المشار إليها قررت المحك

  19. المادة 119 — المادة (119)

    1. على الخبير أن يودع لدى مكتب إدارة الدعوى تقريره ورقياً أو إلكترونياً، ويجب أن يكون التقرير موقعاً منه، مبيناً فيه البيانات المشار إليها في المادة (116) من هذا القانون. 2. على الخبير قبل إيداع تقريره النهائي، أن يسلم ا

  20. المادة 120 — المادة (120)

    إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه، وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة

  21. المادة 121 — المادة (121)

    للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أيّ مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تتخذ ما يأتي: 1. الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توج

  22. المادة 122 — المادة (122)

    1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا

  23. المادة 123 — المادة (123)

    يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

  24. المادة 124 — المادة (124)

    1. استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، بقرار تثبته في محضر الجلسة، أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنيّة يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم ال

  25. المادة 125 — المادة (125)

    يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

WAWhatsAppTGTelegram