الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 107 — المادة (107)

الباب التاسع: المعاينة

1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها وطريقة المعاينة، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لذلك أو تنتدب خبيراً للانتقال والمعاينة، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ويتم تحرير محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة. 2. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من الكاتب.

WAWhatsAppTGTelegram