الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 109 — المادة (109)

الباب العاشر: الخبرة

1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2. يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيّة وخبراته مع موضوع النزاع. 3. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرّت المحكمة اتفاقهم.

WAWhatsAppTGTelegram