الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 110 — المادة (110)

الباب العاشر: الخبرة

إذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً، ولا يُشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين، يوقعه القاضي، ويودع في ملف الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram