الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 102 — المادة (102)

الباب الثامن: الإثبات باليمين

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرّر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

WAWhatsAppTGTelegram