الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 122 — المادة (122)

الباب العاشر: الخبرة

1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بيّنت أسباب ذلك في حكمها. 3. للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

WAWhatsAppTGTelegram