للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أيّ مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تتخذ ما يأتي: 1. الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2. السماح للخصوم بمناقشة الخبير. 3. أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه. 4. ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة، ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46