1. لا يجوز لأيّ شخص أن يمتنع بغير مسوغ قانوني عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (115) من هذا القانون، وعلى الخبير في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2. يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إذا اعترض عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46