الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 105 — المادة (105)

الباب الثامن: الإثبات باليمين

1. للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيّ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أيّ دليل. 2. لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.

WAWhatsAppTGTelegram