الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 104 — المادة (104)

الباب الثامن: الإثبات باليمين

1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

WAWhatsAppTGTelegram